* قال: (ولا يؤخذ في ذلك إلا الثني فصاعدًا)
وذلك لأن المأخوذ منها الوسط، وما دون الثني فهو في حد الصغار.
وقال سفيان بن عبد الله رضي الله عنه - وكان عاملاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه- إن أصحاب الأموال يقولون لنا: إنكم تظلموننا، تعدون علينا الصغار، ولا تأخذونها، فقال عمر: عد عليهم السخلة، وإن راح بها الراعي على كفه، وقل لهم: قد تركنا لكم المخاض، والربي، وفحل الغنم.
* قال أبو جعفر: ولا يؤخذ في الزكاة الربى ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ولا الأكولة".
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله