جهة الاستعمال.
وأيضًا: ليس فيه ما يوجب الحكم؛ لأنه ليس فيه أمر م النبي صلى الله عليه وسلم: "كتبه، ولم يخرجها إلى عماله"، ولو كان الحكم به ثابتًا، لأمر به، ولأخرجها إلى عماله.
وأيضًا: قد روي عن عمر رضي الله عنه استئناف الفريضة نحو قولنا، ولو كان ذلك عنده ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لمي كن يخالفه إلى غيره.
* واحتجوا أيضًا بحديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى البحرين وكتب: "هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر بها رسوله، وقال فيه:
"فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة".
وهذا حديث أصله مرسل، رواه حماد بن سلمة فقال: "أخذت من ثمامة كتاب أنس بن عمر أن ابا بكر كتبه لأنس".
ولو ثبت كان تأويله ما وصفنا.