ولو كان ذلك في سننها، لورد النقل به متواترًا، كوروده في سائر الصلوات.
فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".
قيل له: لا يتناولها اسم الصلاة على الإطلاق، وإنما تسمى صلاة بتقييد، كما يسمى منتظر الصلاة مصليًا.
* ومن جهة النظر: إنها لو كانت مسنونة، لجازت قراءتها بعد كل تكبيرة، كما جازت في كل ركعة؛ لأن كل تكبيرة محلها محل ركعة، ألا ترى أن مدرك الإمام في التكبيرة الثالثة، يكبرها معه، ويقضي ما سبق به بعد فراغ الإمام، كمدرك بعض ركعات الصلاة، فدل على ان كل تكبيرة بمنزلة ركعة في حكم النقل، فلما اتفقوا على أنه لا يقرأ بعد كل تكبيرة فتحة الكتاب، دل على أن القراءة غير مسنونة في الصلاة على الجنازة.
وأيضًا: فلو كانت مسنونة وحدها دون السورة، كانت بمنزلة الدعاء، كما يفعل في الأخيرتين من الظهر.
ويدل على أنها دعاء: أن قارئها يعقبها بآمين، وإذا كانت دعاء، وهي مسنونة، وجب أن يقرأها في الثالثة؛ لأنها موضع الدعاء.
ويدل على أنها ذكر من أذكار الصلاة المفروضة، وهو القيام، فأشبهت سجدة التلاوة، فوجب أن لا قراءة فيها.