لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: "ولا يؤم رجل رجلاً في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه".
* قال: (وقد روي عن أبي يوسف: أن الولي أحق، فإن لم يكن: فإمام حيه).
وذلك لأنه يصلي بالأحياء، فهو أولى بالصلاة على الموتى؛ لأنه قد استحق الولاية في الصلوات المكتوبات التي هي أوجب من صلاة الجنائز، ففي صلاة الجنازة أولى.
* قال: "فإن لم يكن إمام الحي: فأبوه، فإن لم يكن: فابنه".
قال أبو بكر أحمد: الولاية للابن، لأنه أقرب الأولياء، ولكنه يكره له أن يتقدم أباه أو جده، فاستحبوا له تقديمه، وهو رواية عن أصحابنا.
* قال أبو جعفر: (فإن كان فيهم أخوان لأب وأم، أم ولدان أو عمان متساويان في القرابة، وأحدهما أكبر من الآخر سنًا: فهو أولى بالصلاة عليه).
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق للأكبر في حال المساواة، وجعله اولى بالإمامة في الصلاة المكتوبة، فصلاة الجمازة بذلك أحرى.