تخمير رأسه إحرام موجود، فإذا دللنا على انقطاع إحرامه بالمت، فاعتبارك إحرامًا كان، لا معنى له.
وأيضًا: فيجب على هذا أن من مات مصليًا لا يغسل؛ لأنه مات مصليًا، والمصلي لا يغسل.
ويدل على انقطاع إحرامه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كسر أو عرج فقد حل"، والموت أكثر منه.
مسألة: [يغسل الجنين، ولا يصلي عليه إلا إذا استهل]
قال أبو جعفر: (ويكفن الجنين، ثم يغسلن ويدفن ولا يصلي عليه، إلا أن تعلم حياته).
قال أبو بكر أحمد: ما ذكر من الغسل والتكفين، لا نعرفه عن أصحابنا في الجنين، بل قد روي عنهم أنه لا يغسل ولا يكفن، وإنما يلف في خرقة ويدفن، وذلك لأنه بمنزلة عضو من أعضائها لو باينها، ألا ترى أنه لا يصلي عليه، كما لا يصلي على العضو، فإن علمت حياته: كفن في خرقتين: إزار ورداء، حسب ما كان يلبس في الحياة.
مسألة: [لا يغسل الشهيد، ويصلى عليه]
قال أبو جعفر: (ومن قتل في المعركة لم يغسل، وصلي عليه،