* قال: (ثم يوضع على شقه الأيسر، فيغسل بالماء الفراح حتى ينفي، ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت، وقد أمر غاسله قبل ذلك بالماء فأغلى بالسدر، فغن لم يكن سدر: فحرض).
وذلك لأنه ينغي أن يبدأ بالميامن في الغسل، على ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكون في الماء السدر، على ما روي في الخبر.
وقدر روي أن عليًا رضي الله عه قال حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم: "ما تناولت عضوًا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأنما يقلبه معي ثلاثون رجلاً".
وهذا يدل على أن حكمة أن يقلب على جنبه في حال الغسل، فيغسل أولاً، وهو على جنبه الأيسر، ثم يغسل وهو على جنبه الأيمن، ثم يغسل الثالثة وهو على جنبه الأيسر، ليحصل الغسل ثلاثًا، ويكون قد بدأ بالميامن، ويمسح بطنه في الثانية مسحًا رقيقًا، لكي إن خرج منه شيء غسله في الثالثة.
قال أحمد: وقد قال محمد: إنه يغسل رجليه في الوضوء، وقالوا: