[مسألة: مشروعية صلاة الخوف، وصفتها]
قال: (إذا كانت صلاتهم في الخوف ركعتين، جعلهم طائفتين: إحداهما مع الإمام، والأخرى بإزاء العدو، فصلى بالأولى منهم ركعة وسجدتين، ثم تذهب هذه الطائفة، وتجيء الطائفة التي بإزاء العدو.
فتدخل مع الإمام، فيصلي بها ركعة وسجدتين، ثم يتشهد، ويسلم، ثم يقومون فينصرفون إلى مقامهم بإزاء العدو، وتجيء الطائفة الأولى، فتقضي ركعة وسجدتين بغير قراءة، وتنصرف إلى وجاه العد، وتجيء الطائفة الثانية، فتقضي ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد وتسليم).
قال ابو بكر أحمد: اختلف الصدر الاول، وسائر فقهاء الأمصار في صلاة الخوف، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أخبار مختلفة، وفي ذكر جميع ذلك ضرب من الإطالة، فنقتصر منه على ما يليق بالحال؛ لأنا قد بيناه في "مسائل الخلاف"، فنقول:
إن قول أبي حنيفة ومحمد في صلاة الخوف ما ذكرناه.
ولأبي يوسف في صلاة الخوف ثلاثة أقوال: أحدها مثل قول أبي حنيفة.