في العصر ثم يقطع.
ثم اتفق عبد الله بن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في الابتداء على أنه من صلاة الظهر يوم النحر، واختلفوا في القطع: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى صلاة الظهر من أخر أيام التشريق، يكبر في الظهر ثم يقطع.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، يكبر في الفجر، ثم يقطع.
وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إلى صلا ة العصر من آخر التشريق.
* لأبي حنيفة ما روي عن جماعة من السلف في معنى قوله تعالى: {في أيام معلومات}: أنها أيام العشر، ومنهم من جعلها يوم النحر