على القياس في منعه جواز الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة.
* قال أبو جعفر: (فإن خرج بعد ذلك يريد الجمعة، قبل فراغ الإمام منها: انتقض الظهر، وقال ابو يوسف ومحمد: لا ينتفض حتى يدخل في الجمعة).
لأبي حنيفة: أنهم متفقون على أن دخوله في الجمعة ينقض الظهر، والدخول فرض من فروضها، كذلك السعي، لما كان من فروضها، لقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}: وجب أن ينتفض به الظهر، كما انتفض بالدخول.
فإن قيل: والطهارة من فروضها، ولو توضأ يريد الجمعة: لم ينتفض الظهر.
قيل له: لأن الطهارة لا تختص بالجمعة دون غيرها، وفرض السعي مختص بالجمعة، دون غيرها من الصلوات؛ لقول الله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}.
وفي القارن إذا خرج إلى عرفات قبل طواف العمرة روايتان:
إحداهما: لا يصير ناقضًا لعمرته حتى يقف لها، وهي الرواية المشهورة.