على القياس في منعه جواز الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة.

* قال أبو جعفر: (فإن خرج بعد ذلك يريد الجمعة، قبل فراغ الإمام منها: انتقض الظهر، وقال ابو يوسف ومحمد: لا ينتفض حتى يدخل في الجمعة).

لأبي حنيفة: أنهم متفقون على أن دخوله في الجمعة ينقض الظهر، والدخول فرض من فروضها، كذلك السعي، لما كان من فروضها، لقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}: وجب أن ينتفض به الظهر، كما انتفض بالدخول.

فإن قيل: والطهارة من فروضها، ولو توضأ يريد الجمعة: لم ينتفض الظهر.

قيل له: لأن الطهارة لا تختص بالجمعة دون غيرها، وفرض السعي مختص بالجمعة، دون غيرها من الصلوات؛ لقول الله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}.

وفي القارن إذا خرج إلى عرفات قبل طواف العمرة روايتان:

إحداهما: لا يصير ناقضًا لعمرته حتى يقف لها، وهي الرواية المشهورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015