جامع، لورد النقل بها متوترًا في القرى، ومياه الأعراب، والرساتيق.
كورودها في الأمصار، لعموم الحاجة إليه.
فإن فيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، فمن تركها استخفافًا بها، وجحودًا لها، فلا جمع الله له شمله".
قيل له: لو كان هذا عمومًا في سائر المواضع، خصصناه بما ذكرنا. ولأن أخبار الآحاد لا تقبل فيما عمت الحاجة إليه.
فإن قيل: روى كعب بن مالك رضي الله عنه أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع في حرة بني بياضة.
قيل له: ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بها، ولا أنه علم، فأقره عليها، وما لم يكن من فعل الصحابي على أحد هذين الوجهين: فلا حجة فيه.
وأيضًا: فلا خلاف أنها لا تفعل البادية، ولا في مياه الأعراب،