صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الجمعة، فقد أدرك"، ويقول موصولاً بذلك من قبل نفسه: "وإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا، فيكون ذلك من فتيا الرواي.
ولوث بت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قوله، كان معناه: إن أدركهم جلوسًا بعد السلام، قبل الانصراف؛ لأنه لم يقل: "أدركهم جلوسًا في الصلاة".
فإن قيل: روى بشر بن معاذ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلى أربعًا".
قيل لهك هذا غلط لم يروه أحد من المشهورين عن الزهري.
ولو ثبت كان إخبارًا عن المعنى عنده، لا لفظًا من النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضًا قوله: "ومن أدرك دونها": من قول الراوي على ما بينا.
مسألة: [وقت الجمعة]
قال: (ولا تجزئ الجمعة إلا في وقت الظهر).