مسألة: [أذان الجمعة وما يحظر عنده ووجوب الخطبة]
قال أبو جعفر: (وإذا زالت الشمس يوم الجمعة، جلس الإمام على المنبر، وأذن المؤذنون بين يديه، وامتنع الناس من الشراء والبيع، وأخذوا في السعر إلى الجمعية، فإذا فرغ المؤذنون من الأذان، قام الإمام فخطب خطبتين، يفصل بينهما بجلسة خفيفة).
قال ابو بكر أحمد: وذلك لقول الله عز وجل: {يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}، فانتظمت الآية معاني:
منها: الأذان للجمعة، ولزوم السعي إليها، وترك الاشتغال بالبيع، والخطبة: لقوله: {فاسعوا إلى ذكر الله}.
والنهي عن البيع، وإن كان مخصوصًا بالذكر، فليس المقصد فيه