فخالف لفظ الحديث الأول.

ولو ثبت اللفظ الأول، وهو قوله: "أخر وقت الظهر حتى يدخل أول وقت العصر": لمي دل على قولهم، بل جائز أن يكون موافقًا لقولنا؛ لأنه لم يحك فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما حكى قول أنس رضي الله عنه في ذلك.

وجائز أن يكون عند أنس رضي الله عنه أن ما بعد المثل: من وقت العصر، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الظهر إلى بعد المثل، حتى قارب المثلين فصلى الظهر، ثم صلى العصر بعد المثلين، فقال أنس رضي الله عنه: "صلى الظهر في أول وقت العصر": على ما كان عنده.

ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه حديث مثل حديث أنس رضي الله عنه، وهو محمول على المعنى الذي حملنا عليه حديث أنس رضي الله عنه.

* ومما يدل على ان جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان على الوجه الذي قلنا: أنه لم يرو عنه الجمع إلا بين صلاتين متجاورتي الوقت، وأنه لم يجمع بين الظهر والفجر، ولا بين الفجر والعشاء.

فإن قيل: لما جاز الجمع بعرفة والمزدلفة، لأجل العذر، قسنا عليهما سائر الأعذار في جواز الجمع.

قيل له: قد بينا فيما سلف أن ما ثبت نقله من طريق التواتر، وصح من جهة توجب العلم، لا يعترض عليه بالقياس، ولا بأخبار الآحاد، وهذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015