المسافر إذا قدم قبل خروج الوت، فقد أتى عيه وقت الوجوب وهو مقيم، فلزمه الإتمام.

ثم لا يتغير بعد ذلك حكمه بالفوات، كالفجر والظهر إذا فاتنا لم يتغير حكمهما عما لزمتا بالوقت.

وقد وافقنا المخالف على أن المسافر إذا قدم في آخر الوقت: لزمه الإتمام، وكذلك الحائض إذا طهرت في آخر الوقت: لزمها فرض الصلاة، وموافقته إيانا في ذلك، يقضي عليه في الظاهر إذا حاضت في آخر الوقت في سقوط فرض الصلاة، والمقيم إذا سافر في آخر الوقت وجوب القصر.

مسألة: [لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا جمعًا صوريًا].

قال أبو جعفر: (والجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر للمريض أن يصلي الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، ولا تجمعان في وقت إحداهما إلا بعرفة وجمع).

قال أبو بكر أحمد: الأصل في ذلك قول الله تعالى: {وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا}: يعني فرضًا مؤقتًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015