فإن قيل: يتناول اليوم واليومين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يومًا".
قيل له: يتناوله الإطلاق، وإنما يسمى سفرًا بتقييد، وما دخل تحت الآية، فهو ما يسمى سفرًا بالإطلاق.
وكذلك إن احتجوا بقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض}، كان الجواب فيه ما ذكرنا من إجمال الفظ:
وعلى أن لفظ الضرب في الأرض والسفر، لما كان مجملاً على ما اتفق عليه الجميع أنه مراد: أثبتانه، وما اختلفوا فيه: لم يصح إثباته إلا بدليل.
وأيضًا: فإن طريق هذا الضرب من المقادير التوقيف والاتفاق، وقد حصل الاتفاق ف الثلاثة، ولم يرد فيما دونها توقيف ولا اتفاق، فلم يثبت.
مسألة: [وجوب القصر على المسافر]
قال: (وصلاة السفر ركعتان إلا المغرب والوتر فإنهما ثلاث ثلاث،