لدخول الألف واللام عليه، فلا أحد م المسافرين يثبت لهم هذا الاسم في الشرع، وإلا هو داخل في اللفظ.
ويدل عليه أيضًا: قول النبي صلى الله عليه وسلمك "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".
فعلق الحكم بالثلاثة، كقول الله تعالى في عدة المطلقة: {ثلاثة قروء}، وفي اليائسة: {ثلاثة أشهر}، وسائر الأعداد التي علق بها الأحكام، فكان الحكم مقصورًا عليها، دون ما هو أقل منها، كذلك ما وصفنا.
فإن قيل: روي: "لا تسافر يومًا"، و: "لا تسافر يومين".
قيل له: كله صحيح، ومتى قصدت سفر ثلاثة أيامن لمي خرج يوم وليلة، ولا يومان عنه.
ومن استعمل خبر اليوم واليومين على الانفراد في حظر السفر، فقد أسقط الثلاثة، وسلبها فائدتها، ومن استعمل الثلاثة، لم يسقط حكم