يصح عندنا الدخول في التطوع لمن لا يلزمه القضاء بالإفساد، وهو الداخل في الظهر على أنها عليه، ثم تبين أنها ليست عليه، فلا يلزمه القضاء بالإفساد.
وكذلك مصلي الخامسة على أنها رابعة الظهر، إذا عقدها بسجدة، قد صحت له الخامسة تطوعًا، ولا يلزمه القضاء لو أفسدها، فقد بان أنه ليس كل من صح له في نافلة، ثم أفسدها لزمه قضاؤها، وإنما لم يلزمه القضاء إذا دخل في صلاة أمي، ينويها تطوعًا، من قبل أن شرط الدخول في صلاة الإمام وجود شيئين:
أحدهما: نية الصلاة، والأخرى نية الدخول والائتمام بالإمام، فلما صح له الدخول في مسألتنا، لاستغناء حال التحريمة عن القراءة، ولم يصح له الائتمام به على الوجه الذي عقدها على نفسه: لم يلزمه القضاء بالإفساد.
كمن دخل في الظهر على أنها عليه، فاحتاج في صحة الدخول فيها إلى شيئين: نية الصلاة، ونية الظهر، فلما لم يصح له المضي فيها على الوجه الذي عقدها على نفسه بالدخول، حين تبين له انه قد صلاها: لم يلزمه القضاء عند الإفساد، كذلك ما وصفنا.
مسألة: [لا تجزئ صلاة رجل ائتم بامرأة أو خنثى].
قال أبو جعفر: (ومن ائتم من الرجال بامرأة، أو بخنثى مشكلك لم تجزئه صلاته).