[مسألة:]
قال أبو جعفر: (ومن أم قومًا بغير استحقاق للإمام كما ذكرنا، فأقام الصلاة: أجزأ مت ائتم به).
وذلك لأنه من أهل إمامة الرجال، ألا ترى أنه لو أم مثله في القراءة والعلم جاز، فجاز الاقتداء به، وإن كان المأموم أعلم منه، والأفضل تقديم الأعلم، ولا خلاف في ذلك.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: "إنما الإمام ليؤتم به"، وهذا يصح له الائتمام به؛ لأن صلاته كصلاة إمامه.
مسألة: [لا تجزئ صلاة مأموم بقرأ خلف أمي لا يقرأ]
قال أبو جعفر: (ومن ائتم بأمي، وهو يقرأ: لم تجز صلاة المأموم).
قال أبو بكر أحمد: من قول أبي حنيفة أن واحدًا منهما لا تجزئه صلاته، وقال أبو يوسف ومحمد: تجزئ للإمام والأميين معه.
وإنما لم يجز اقتداء القارئ بالأمي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: