وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بهم جنبًا، ثم أعاد، ولم يعيدوا.
قالوا: فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم باستئنافها، دل على جواز صلاتهم.
ولما قال لهم: "مكانكم" وبقوا على حال القيام: دل أنهم كانوا في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالك "إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني".
قيل له: ليس في الخبر أن القوم قد كانوا كبرواز
وليس في وله صلى الله عليه وسلم للقوم: "مكانكم"، دلالة على أنهم كانوا في الصلاة، وإنما فيه أمرهم بأن لا يتفرقوا حتى يرجع.
وقيامهم لانتظاره لا يد لعلى أنهم كانوا في الصلاة.
وأيضًا: قد ذكر أبو داود هذا الحديث، فرواه عن ابن عون وأيوب وهشام عن محمد بن سيرين وقال فيه: "فكبر، ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا، فذهب فاغتسل، ثم عاد".
فقد صح بأمره إياهم بالجلوس، أنهم لم يكونوا في الصلاة.
وما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أنهم لم يزالوا قيامًا