عليه؛ لأنه على ما يغلب في الظن، إلا أنه مع ذلك لابد من أن يكون هناك جهة بها يغلب في الظن هذا المقدار دون غيره.
فنقول: إن جهة تغليب الرأي في اعتبار أبي يوسف شبرًا في شبر، هي أن الشبر أقل المقادير التي درت للمساحة؛ لأن ما دون الشبر ليس له مقدار معلوم في العادات إلا بالنسبة إلى البشر، فلما حصلت النجاسة في هذا القدر، دخلت في حد الكثير الفاحش، إذ ليس ما فوقه من المقادير بأولى بالاعتبار من مقدار آخر فوقه.
* ولمحمد في اعتبار الربع: أن الربع قد ثبت له حكم الأصول عندهم، وهو ربع شعر المرأة إذا انكشفت، أو ربع ساقها في باب منع الصلاة، فلما تعلق الحكم بالربع فيما وصفنا، جعل ذلك حد الكثير الفاحش.
وكذلك لو حلق المحرم ربع رأسه: وجب عليه دم، ويحل بحلق الربع من إحرامه.
وأيضًا: فإن الرائي لربع الشخص، يطلق اللفظ برؤية الشخص؛ لأنه يقول: رأيت فلانًا، والذي يلاقيه من جهاته الأربع جهة واحدة، وهي رعه، فلما أطلق عليه اسم الرؤية، برؤية ربع الشخص، دل على أن الربع هو حد الكثير، إذ قد أقيم مقام الكل.
[مسألة: نجاسة الروث]
* وقال أبو حنيفة في الروث: إذا كان أكثر من قدر الدرهم: يعيد الصلاة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعيد حتى يكون كثيرًا فاحشًا.
قال أبو بكر أحمد: والدليل على نجاسة الروث: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين ناوله الروثة: "إنها