[ضابط فقهي في النجاسات]
والأصل عند أبي حنيفة في اعتبار الكثير الفاحش، وفيما يعتبر فيه مقدار الدرهم: أن كل ما كان فيه نص متأول في طهارته، واختلف الناس في طهارته ونجاسته، فإنه يعتبر فيه الكثير الفاحش، وإن كان نجسًا عنده، ويصير وقوع الاختلاف فيه مع ما فيه من النص المتأول في طهارته مخففًا لحكمه.
وأما ما اختلف فيه، وليس هناك نص متأول في طهارته، بل هناك نص متأول في نجاسته: فإنه يعتبر فيه مقدار الدرهم، ولا يلتفت إلى اختلافهم فيه.
وذلك مثل الروث، لما كان فيه نص متأول في نجاسته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنها رجس": لم يعتبر الاختلاف.
[مسألة: حد الكثير من النجاسة]
قال أبو جعفر: (والكثير الفاحش عند أبي حنيفة: ربع الثوب الذي