وذكر حماد عن إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إنما ينجس الحوض أن تقع فيه، فتغتسل وأنت جنب".
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفأرة إذا ماتت في البئر قال: "انزحها حتى تغلبك".
فصل: [عدم اعتبار القلتين كحد فاصل بين القليل والكثير]
قال أبو بكر: وجميع ما استدللنا به من ظواهر الآي والسنن، ودليل القياس والنظر، يوجب الحكم بنجاسة القلتين إذا حلتهما نجاسة، وأنه لا