سجدتي السهو".
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا: "التحري عند الشك".
* واستعمل أصحابنا هذه الأخبار كلها في احوال مختلفة.
* فأما البناء على اليقين: فيفعله إذا لم يكن له رأي عند التحري.
وخبر التحري مستعمل أيضًا إذا كثر ذلك منه.
ويسجد سجدتين، وهو جالس في هاتين الحالتين، لما في خبر أبي هريرة رضي الله عنه.
* وأما إذا كان ذلك أول مرة، فإنا أمرنا بالاستقبال، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
ولما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الر 0 حمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم".
قال أحمدك "يعني - فيما رأى - أن لا تسلم، ولا يسلم عليك،