عليه وسلم في الصلاة، فهو واجب، إلا ما قام دليله.

ولأن فرض الصلاة مجمل، وفعله صلى الله عليه وسلم فيها وارد علة وجه البيا، فهو على الوجوب حتى يقوم دليل الندب.

* وأما اعتبار مقدار التشهد: فيما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا أوب عاصم قال: حدثنا أبو عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: "إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث: فقد تمت صلاته".

وما كان من هذا الباب من المقادير، فلا سبيل إلى إثباته إلا من طريق التوقيف، كأعداد الركعات، ومقادير الحدود ونحوها، فمهما ورد فيه عن الصحابي من تقدير، حكمنا بأنه قال من جهة التوقيف.

وكذلك ما روي عن علي رضي الله عنه في: "أن لا مهر أقل من عشرة دراهم".

وما روي عن أنس وابن عباس وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم في مقدار الحيض والنفاس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015