قيل له: إذا صح أنه أراد الزيادة على الواجبات، لم يختلف حكم قوله: "زادكم"، و: "زاد عليكم"؛ لأن الزيادة على الواجب، لا تكون إلا واجبا.
وعلى أنك إذا حملته على الإباحة، فقد جعلته كمن قال: "زاد لكم"، وليس ذلك في اللفظ.
وعلى أنه لا فرق بين قوله: "زادكم"، و: "زاد عليكم" قال الله:} زدناهم عذابا فوق العذاب {، وقال:} فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا {، هو عليهم، لا لهم.
* حديث آخر: وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان عن محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: "من نام عن وتره، أو نسيه، فليصله إذا ذكره".
وهذا الحديث يدل من وجهين على وجوب الوتر:
أحدهما: الأمر بفعله.
والثاني: إثباته في الذمة بالفوات بإيجابه قضاءه عليه، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها".