الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فعل"، وذكر الحديث.
وروى أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الجوز .... قال: حدثنا يعقوب الدورقي، ومحمد بن ميمون الخياط- وهذا لفظ- قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أب أيوب الأنصاري قال: "الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غلب إلا أن يومئ: فليومئ".
فقد نص في هذا الخبر على الوجوب من وجوه:
أحدهما: قوله: "حق عليه": وليس في ألفاظ الوجوب شيء آكد من قول القائل: حق عليه، ألا ترى أن الشهادات لا تقبل فيها الألفاظ المحتملة للمعاني، ولو قال الشاهد: "أشهد أن لفلان على هذا ألف درهم حق عليه": كانت الشهادة صحيحة، فدل أن قوله: "حق عليه": يقتضي الوجوب، ولا يحتمل غير ذلك.
وآخر: وهو أنه قال في حديث سفيان: "حق واجب"، فنص عليه.