الفائتة: من قبل أن فعل الصلاة في الوقت فرض، والترتيب فرض، ولا يمكنه فعلهما جميعا، فقد دفع إلى ترك إحداهما، إما الوقت وإما الترتيب، وفرض الوقت آكد من فرض الترتيب؛ لأن لآخر الوقت تأثيرا في إسقاط الفرض وإيجابه، بدلالة أن المرأة إذا حاضت في آخر الوقت: سقط عنها فرض الصلاة، ولو طهرت في آخر الوقت: لزمها فرض الصلاة، وليس للترتيب هذه المزية، فصار الوقت آكد من الترتيب، فلذلك ترك الترتيب من أجله.
ويدل على تأكد حكم الوقت على الترتيب: أن الترتيب يسقطه النسيان، وفرض الوقت لا يسقطه النسيان.
مسألة: [الترتيب بين الوتر الفائت وصلاة الفجر]
قال: (ومن ذكر الوتر من ليلته، وهو في صلاة الفجر، فسدت عليه، وصلى الوتر، ثم الفجر، إلا أن يكون في آخر وقتها، ويخاف أن يفوته الفجر إن صلى الوتر، وقال أبو يوسف ومحمد: الوتر لا يفسد الفجر).
[بحث مطول في وجوب الوتر:]
قال أبو بكر أحمد: المشهور من مذهب أبي حنيفة وجوب الوتر، فقد حكي أن أبا حنيفة سئل عن الصلوات المكتوبات كم هي؟ فقال: خمس، فقال السائل: فما تقول في الوتر؟ قال: واجب. قال السائل: هذا غلط في الحساب.