بخمار"، فدل أن رأسها عورة، وما كان عورة: وجب ستره في الصلاة، واليد والوجه والقدم ليست بعورة: فلا يلزمها سترها في الصلاة.
مسألة: [عورة الأمة في الصلاة]
قال أبو جعفر: (ولا يجب على الأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة تغطية رؤوسهن في الصلاة).
قال أبو بكر: وذلك لأن شعر الأمة ليس بعورة؛ لأنه يجوز للأجنبي النظر إليه، فصار كشعر الرجل.
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للإماء: "اكشفن رؤوسكن، ولا تشبهن بالحرائر".
لأن الناس متفقون على أن لها أن تسافر بغير محرم، فصار حكمها معهم، كحكم ذوي المحارم، ولذي المحرم أن ينظر من ذات محرمه إلى رأسها.
مسألة: [الترتيب في قضاء الفوائت]
قال أبو جعفر: (ومن ذكر صلاة فائتة، وهو في أخرى من الصلوات