وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا عبدان بن محمد المروذي قال: حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي قال: حدثنا أبان بن سفيان قال: حدثنا أبو هلال عن ابن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مابين السرة إلى الركبة عورة".

ولما ثبت أن ما بين السرة إلى الركبة عورة: لم تجز الصلاة مع كشفه.

* والدليل على أن ستر العورة من شرائط صحة الصلاة، قول الله تعالى:} خذوا زينتكم عند كل مسجد {، وهذا يدل على وجوب ستر العورة في الصلاة من وجهين:

أحدهما: عموم اللفظ المقتضي لحال الصلاة وغيرها.

والثاني: تخصيصه إيجاب الستر بالمسجد.

ومعلوم أن المسجد للصلاة، فدل على أن المراد ستر العورة في الصلاة، ولو كان المراد ستر العورة من الناس فحسب، دون الصلاة لما كان لتخصيصه إياه بالمسجد معنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015