الإيجاب، كما يقتضيه لفظ الآية، فنستعملهما، ونجعل الآية فيما عدا فاتحة الكتاب.
قيل له: قد روى في خبر الأعرابي: "لم اقرأ ما تيسر"، وذلك يقتضي التخيير، فإن عارضه قوله: "ثم اقرأ بفاتحة الكتاب": فأقل أحوالهما أن يسقطا، ويبقى لنا حكم الآية في إثبات التخيير، عاربا مما يعارضه.
وعلى أن أخبار الآحاد لا يعترض بها على ما كان هذا سبيله من الآية، في صرفها عن الإيجاب إلى الندب.
وأيضا: يجوز هذا عندنا عند تساوي النقل في الخبرين، فأما إذا ورد أحدهما عن طريق الآحاد، والآخر مذكور في القرآن: فإن ذلك لا يكون تعارضا، ولا يصرف لفظ القرآن من الإيجاب إلى الندب بمثله.
وأيضا: في خبر الأعرابي ما يدل على ما ذكرنا؛ لأن فيه: "فإذا فعلت ذلك: فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منها شيئا: أسقطت من صلاتك".
ومعلوم أن النقصان لا يكون إلا مع بقاء الأصل، فقد دل لفظ الخبر على أن ترك فاتحة الكتاب، بوجب نقصا فيها، ولا منع صحة الأصل.
* ويدل على ما قلنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا