* ويدل عليه من جهة النظر: أنه لا يرفعهما في آخر الصلاة إذا دعا، ولا في قراءة فاتحة الكتاب وفيها دعاء، وكذلك دعاء القنوت.

مسألة: [مقدار القراءة في صلاة السفر والحضر]

قال أبو جعفر: (والقراءة في الصلوات في السفر سواء، اقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شئت).

قال أبو بكر: وذلك لأن حال السفر حال التخفيف، ألا ترى أنه تقصر فيه الصلاة، ويفطر.

وأيضا: لم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم تطويل القراءة في السفر، مع كثرة أسفاره في مغازيه، فدل على أنه مخير في أن يقرأ فيه بما شاء.

* قال أبو جعفر: (وأما القراء في الحضر، فإن الفجر والأوليين من الظهر: يقرأ في كل اثنتين منها بأربعين، خمسين، ستين آية، سوى فاتحة الكتاب).

قال أبو بكر: وذلك لما روى سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر. قال: فرأى أصحابه أنه قد قرأ بتنزيل السجدة".

وروى المسعودي عن زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال: "اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015