* ويدل عليه من جهة النظر: أنه لا يرفعهما في آخر الصلاة إذا دعا، ولا في قراءة فاتحة الكتاب وفيها دعاء، وكذلك دعاء القنوت.
مسألة: [مقدار القراءة في صلاة السفر والحضر]
قال أبو جعفر: (والقراءة في الصلوات في السفر سواء، اقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شئت).
قال أبو بكر: وذلك لأن حال السفر حال التخفيف، ألا ترى أنه تقصر فيه الصلاة، ويفطر.
وأيضا: لم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم تطويل القراءة في السفر، مع كثرة أسفاره في مغازيه، فدل على أنه مخير في أن يقرأ فيه بما شاء.
* قال أبو جعفر: (وأما القراء في الحضر، فإن الفجر والأوليين من الظهر: يقرأ في كل اثنتين منها بأربعين، خمسين، ستين آية، سوى فاتحة الكتاب).
قال أبو بكر: وذلك لما روى سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر. قال: فرأى أصحابه أنه قد قرأ بتنزيل السجدة".
وروى المسعودي عن زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال: "اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله