وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن الوتر ثلاث كصلاة المغرب".
فإن قيل: روى عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس".
قيل له: معناه: فيهن الوتر، كما روي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما::فأوتر بواحدة توتر لك ما صليت"، يعنى أن جملة صلاتك تصير وترا.
وقد روت عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر".
* ومن جهة النظر أن الوتر لا يخلو من أن يكون نفلا أو واجبا، فإن كان نفلا، فالنوافل إنما يحتذب بها الفروض، فتفعل حسب ما تفعل الفروض، وإن كان واجبا، فليس له أصل غير صلاة المغرب،