فصل: [القنوت في الوتر قبل الركوع]
(وأما القنوت في الوتر، فإنه في سائر السنة، وهو قبل الركوع).
وذلك لما روى أبي بن كعب، وجماعة رضي الله عنهم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن، وكان يقنت في الثالثة قبل الركوع".
فإن قيل: روي أن أبيا رضي الله عنه أمهم في شهر رمضان، وكان يقنت في النصف الأخير من شهر رمضان.
قيل له: ليس فيه أنه كان يقنت في غيره.
ويجوز أن يكون لم يكن يصلي بهم الوتر إلا في النصف الأخير، ويصلي قبل ذلك لنفسه في بيته، ويقنت لنفسه، فلا دلالة في هذا الخبر على خلاف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقنت.
وأيضا: فلما ثبت أن القنوت من سنة الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، دل أن من سنته فعله في سائر السنة، كسائر الأذكار المفعولة في الصلوات المسنونة، لا يختلف حكمها في شهر رمضان وغيره.