عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، إلا خلف الإمام".
فأثبتها صلاة خلف الإمام تامة بغير فاتحة الكتاب، فعارض حديث عبادة في نفس الوقت ما ورد فيه، فأقل أحوالهما أن يسقطا، وبقي لنا الأخبار الأخر بلا معارض.
* وأما خبر أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما، فلا دلالة فيه على موضع الخلاف؛ لأنا نقول: هذه صلاة للمأموم بأم القرآن؛ إذ قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة له.
* ويدل على صحة قولنا، أنا قد علمنا أن الصحابة قد كانوا عالمين بلزوم فرض القراءة في الصلوات، إلا الفرد منهم ممن قال: إنها على الاستحباب دون الإيجاب، فلو كانت القراءة خلف الإمام فرضا أو مندوبا إليها، لوجب ورود النقل به متواترا يعرفه عامتهم، كما عرفوا وجوب القراءة في الصلاة للمنفرد والإمام.
فلما وجدنا معظم الصحابة منكرين لها، منهم علي، وعثمان، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، زيد بن ثابت رضي الله عنهم، ومن قدمنا منهم، مع عموم الحاجة إليها: علمنا أنهم قد عرفوا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، أنها متروكة خلف الإمام، وأن قراءة إمامهم قراءة لهم.