وأما بيعه في الأمصار: فلا بأس به؛ لأن أمرهم محمول على الجواز والصحة، كما أن من رأيناه من أهل المصر لا يجوز أن نظن به أنه من أهل الفتنة ما لم نتيقن.
مسألة: [سفر المرأة من غير محرم]
قال: (ويكره للمرأة الحرة أن تسافر سفرا ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، أو زوج).
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم محرم، أو زوج".
*ولا بأس أن تسافر الأمة بغير محرم؛ لأنها بمنزلة ذوات المحارم في جواز النظر منها للأجنبي إلى ما يجوز النظر إلى الحرائر ذوات المحارم.
مسألة: [حكم إخصاء الإنسان، وكسبه، واستخدامه]
قال: (وكره أبو حنيفة رحمه الله كسب الخصيان، وملكهم، واستخدامهم).
لأنهم لولا رغبة الناس فيهم لما أخصوا، فكان في اقتنائهم معونة على إخصائهم، وذلك مثلة ومحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا