لمن سبق إليه".

فوجب أن يكون ذلك حكم جميع الحرم؛ لأن منى من الحرم.

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ "، حين باع دار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كان ملكها بالغلبة، ولذلك جاز بيعها.

قيل له: يجوز أن يكون ذلك كان قبل نزوله قوله تعالى: {سواء العاكف فيه والباد}.

مسألة: [حكم جعل الراية في عنق العبد وتقييده]

قال: (ويكره للرجل أن يجعل الراية في عنق عبد، ولا يكره له تقييده).

وذلك لأن الراية مثلة وشهرة، والقيد عقوبة، والمثلة منهي عنها، والعقوبة مأمور بها لمستحقها، كما يضربه للتأديب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015