لمن سبق إليه".
فوجب أن يكون ذلك حكم جميع الحرم؛ لأن منى من الحرم.
فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ "، حين باع دار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كان ملكها بالغلبة، ولذلك جاز بيعها.
قيل له: يجوز أن يكون ذلك كان قبل نزوله قوله تعالى: {سواء العاكف فيه والباد}.
مسألة: [حكم جعل الراية في عنق العبد وتقييده]
قال: (ويكره للرجل أن يجعل الراية في عنق عبد، ولا يكره له تقييده).
وذلك لأن الراية مثلة وشهرة، والقيد عقوبة، والمثلة منهي عنها، والعقوبة مأمور بها لمستحقها، كما يضربه للتأديب.