*وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بلبس الحرير المصمت في الحرب.
مسألة: [حكم تقبيل اليد، والفم، والمعانقة]
قال: (ويكره للرجل أن يقبل فم الرجل، أو يده، أو شيئا منه).
وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن زريع وغيرهما عن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أنهم قالوا يا رسول الله: أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا.
قالوا: فيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا.
قالوا: فيقبل بعضنا بعضا؟ قال: لا.
قالوا: فيصافح بعضنا بعضا؟ قال: تصافحوا".
وروى عبيدة بن حسان عن قتادة عن أنس قيل: "يا رسول الله، إن المشركين إذا التقوا: قبل بعضهم بعضا، وعانق بعضهم بعضا، فقال عليه الصلاة والسلام: قبلة المسلم أخاه: المصافحة".