قيل له: إذا كان خبرنا يقتضي الحظر، وهذا الخبر الإباحة: فخبر النهي أولى.
وأيضا: في خبرنا ما ليس في خبرهم، ففي خبرنا: أمر، وفي خبرهم: فعل، والفعل والأمر إذا اجتمعا: كان الأمر أولاهما بالاستعمال.
وأيضا: يحتمل أن يكون صلى عليه في مسجد الجنائز، وذلك جائز عندنا.
وقد روي: "أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد للجنائز مسجدا".
كذا كان يحكي شيخنا أبو الحسن الكرخي.
وهذا يدل على كراهتها في مسجد الجماعة، ولولا ذلك لما أفردت بمسجد.
فإن قيل: روي أنه صلى على عمر رضي الله عنه في المسجد، وذلك بحضرة الصحابة.
قيل له: يجوز أن يكونوا خشوا الفتنة في إخراجه إلى الجبانة، كما نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم من دار عمر رضي الله عنهم،