وأيضا: أهل العلم متفقون على أن للأمة أن تسافر بغير محرم، وكان جائزا لجميع الناس النظر إلى رأسها، وذراعها، وما أشبههما من أعضائها، وكان جميع الناس في جواز السفر بها كذي المحرم للمرأة، فدل على أنه جائز لذي المحرم أن ينظر منها إلى ما يجوز للأجنبي من النظر إلى الأمة.
*وأما النظر إلى الظهر، والبطن، فلا يجوز لأحد من ذوي المحارم، وذلك لقول الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم}.
فحكم بتحريمها بتشبيهه إياها بظهر أمه، فلولا أن النظر إلى الظهر محرم، لما وقع التحريم بتشبيهه إياها بظهرها، كما لا يقع بقوله: أنت علي كرأس أمي، أو كوجهها، وإذا ثبت ذلك في الظهر، كان النظر مثله، لاتفاق الجميع على أن لا فرق بينهما.
وأيضا: قال الله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}.
فغض البصر واجب عن كل عضو من أعضائها، إلا ما قام الدليل عليه، وهو ما بينه بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن}.