وأما الإنسان فلم يحرم لحمه لنجاسته، بل تعظيما لحرمته، فلذلك اختلفا.
وأيضا: روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا، يقال له يعفور، وأردف رجلا خلفه، فأصابه من عرقه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله".
فاللبن مثل العرق؛ لأنهما جميعا رطوبة مجتلبة من بدنه.
مسألة: [ما يباح النظر إليه من النساء المحارم]
قال أبو جعفر: (ويكره أن ينظر الرجل من ذات محرمه إلى بطنها، وظهرها، ولا بأس أن ينظر إلى رأسها، وصدرها، وذراعها، ونحوها من الأعضاء).
وإنما جاز له النظر إلى رأسها، وصدرها، وذراعها، ونحوها من الأعضاء؛ لقوله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن}.
فذكر ذوي المحارم في إباحة النظر إلى رأسها، ومعلوم أن المراد