مسألة: [نقش المسجد وتذهيبه]
قال أبو جعفر: (ولا بأس بنقش المسجد بالجص وماء الذهب).
وذلك لأن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة متوافرون، فلم ينكره منهم أحد.
فإن قيل: روي: "أن في هذه الأمة مسخا، وقذفا، وخسفا، وذلك إذا زخرفت المساجد، وزوقت المصاحف".
قيل له: يحتمل أن يكون مراده إذا أريد به الرياء، وزينة الدنيا، لا على جهة تعظيم أمر المسجد.
وفعله عندنا على هذا الوجه مكروه.
مسألة: [شد الأسنان المتحركة بالذهب أو الفضة]
قال أبو جعفر: (ومن تحركت سنه، ولم تبن منه: فلا بأس بأن يشدها