وذلك بعدما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه جماعة.
قيل له: لما كان ما ذكرنا من تركه الجماعة في المسجد، وفعلها في أهله دلالة على النهي عن الإعادة: كان استعماله أولى؛ لأن الحظر والإباحة متى وردا: كان خبر الحظر أولى عندنا.
*وأما المساجد التي ليس لها إمام راتب يقيم فيها الصلوات، فجائز فيها إعادة الجماعة، وذلك لأنها بمنزلة البقعة من الأرض إذا صلى فيها جماعة، لا يمتنع إعادتها لغيرها.
مسألة: [كراهة الأذان جنبا]
قال أبو جعفر: (ويكره للرجل أن يؤذن جنبا، ولا يكره أن يؤذن على غير وضوء).
وذلك لأن الأذان مسنون لصلاة الجماعة، كحضور المسجد مسنون لصلاة الجماعة، فلما نهي عن دخول المسجد جنبا: كان الأذان كذلك؛ لمشاركته دخول المسجد فيما وصفنا.
وكما لم يكره دخول المسجد على غير وضوء: لم يكره الأذان.
مسألة: [استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران]
قال أبو جعفر: (ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء في المنازل