يثبت في رقبته ضمانا أو دينا من غيره، وفي جواز شرائه وبيعه إثبات ضمان في غير ما في يده، فلذلك لم يجز.

مسألة: [ثبوت حق الشفعة للمأذون له المديون]

قال: (والعبد المأذون له في التجارة: في الشفعة بينه وبين مولاه، وبينه وبين غيره كالحر).

قال أحمد: يعني فيما بينه وبين مولاه إذا كان عليه دين؛ لأنه إذا لم يكن عليه دين: فماله لمولاه، لا حق لأحد فيه، فلا يصح فيما بينهما حكم العقد.

مسألة: [مصالحة المأذون له عن عبده من القتل العمد]

قال أبو جعفر: (وللمأذون له أن يصالح عن عبده من القتل العمد، وليس له أن يصالح من ذلك عن نفسه).

وذلك لجواز تصرفه في عبده، وامتناعه في نفسه.

مسألة: [من حجر على عبده وقد كان عبده اشترى عبدا وأذن له]

قال أبو جعفر: (ومن حجر على عبده وقد كان عبده قبل ذلك اشترى عبدا، فأذن له في التجارة، فإن أبا حنيفة كان يقول: إن كان على الأول دين: فالحجر عليه حجر على عبده، وإن كان لا دين عليه: كان عبده مأذونا له في التجارة على حاله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015