في هذه الحال.
مسألة: [ما يثبت للغرماء إذا أعتق المولى العبد المديون]
قال: (ومن أعتق عبده وعليه دين: فللغرماء أن يضمنوا المولى الأقل من قيمته ومن الدين، وإن شاؤوا رجعوا على العبد بجميع دينهم.
واختيارهم لتضمين المولى: لا يبرئ العبد، وكذلك اتباعهم العبد: لا يبرئ المولى).
وذلك لأن المولى في هذه الحال بمنزلة الضمين عن العبد في مقدار ما لزمه للغرماء، وذلك لأن الدين باق على العبد بعد العتق، ولزم المولى القيمة بإتلافه الرق الذي قد كان ثبت فيه حق الغرماء، فصار في هذا الوجه في حكم الكفيل، فلذلك لم يكن اتباع الغرماء العبد مبرئا للمولى مما لزمه بالعتق.
مسألة: [ثبوت الخيار للغرماء إذا دبر المولى المأذون له المديون]
قال: (ولو لم يعتقه المولى، ولكنه دبره: كان لغرمائه أن يضمنوا المولى القيمة إن كان دينهم مثل القيمة، ولا يتبعون العبد بشيء حتى يعتق).
وذلك لأن القيمة تقوم مقام العين، والرق باق مع التدبير، فصار كالبيع إذا استوفوا الثمن: لم يتبعوا العبد في يد المشتري حتى يعتق؛ لأنهم قد استوفوا البدل مرة مع بقاء الرق، وليس كذلك العتق؛ لأن الرق قد زال، فإنما يتبعون ذمة العبد، والمولى بمنزلة الكفيل عنه في مقدار ما لزمه.