إسقاط حق.
وقد شبه شيوخنا قوله: إذا جاء غد فقد حجرت عليك: بقول الزوج للمطلقة: إذا جاء غد فقد راجعتك؛ لأنه مثبت لنفسه حقوقا كان أسقطها، فلا يتعلق على الأخطار، كما لا يتعلق إثبات الأملاك على الأخطار، كذلك الرجعة والحجر.
وقوله: إذا جاء غد فقد أذنت لك: كقوله: إذا جاء غد فأنت طالق.
مسألة: [بيع المأذون إذا وجبت عليه الديون وطالب الغرماء]
قال أبو جعفر: (وإذا وجب على العبد المأذون له في التجارة ديون فطلب غرماؤه بيعه فيها: باعه القاضي لهم فيها، فقضاهم ثمنه من ديونهم، فإن فضلت لهم منها فضلة: كانت على العبد إذا أعتق).
قال أحمد: الدين ثابت في ذمة العبد، ويستوفى من رقبته، لإمكان استيفائه منها، فلهم المطالبة ببيعه، لاستيفاء الدين من رقبته، والثمن بدل الرقبة فيقوم مقامها.
ثم لا يتبعون العبد بشيء حتى يعتق؛ لأنهم قد استوفوا بدل رقبته مرة؛ فكأنهم قد أخذوا الرقبة نفسها، فسقط حقهم من الرق، والدين باق في ذمة العبد، بمنزلة عبد محجور عليه أقر بدين، فيلزمه في ذمته، ولا يباع فيه، حتى إذا عتق اتبعوه؛ لأن الذمة التي فيها الدين لم تبطل، بل صحت، وثبتت بالعتق، فلذلك اتبعوه.