كان لهما شريك ثالث، فتبطل القسمة؛ لأنه لا تجوز قسمة الشريكين دون الثالث.
مسألة: [البيع قبل القسمة دون إذن الشريك]
قال أبو جعفر: (وإذا كانت الدار بين رجلين، فباع أحدهما نصيبه من بيت منها: فلشريكه أن يبطل بيعه).
وذلك لأنه لو جاز بيعه، لحصل لهما شريك ثالث في بعض الدار، دون بعض، وفيه ضرر على الشريك؛ لأنه يقاسم المشتري البيت وحده، دون سائر الدار، ويقاسم البائع بقية الدار، فيفترق نصيبه فيها، وهو قد استحق بدءا بحق ملكه في الدار جمع نصيبه في موضع منها، فليس للشريك إبطال حقه من ذلك.
مسألة: [الأشياء التي يصح بيعها من الشريك قبل القسمة]
قال أبو جعفر: (ولو كانت ثياب بين رجلين، أو غنم، أو ما أشبه ذلك مما يقسم، فباع أحدهما حصته من شاة، أو من ثوب، أو مما سوى ذلك منها: لم يكن لشريكه أن يبطل ذلك عليه في رواية محمد، وكان له أن يبطل ذلك في رواية الحسن بن زياد).
وجه رواية محمد: أنه لا ضرر على شريكه في مشاركة المشتري إياه في الشاة، وليست مثل مسألة الدار؛ لان في تفريق نصيبه في الدار ضررا عليه، وليس في تفريق نصيبه في الغنم ضرر؛ لأنه لا يمكن أن يكون