فيهن رديد: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر".
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والنكاح".
ومعناه: أن جدهن وهزلهن في الحكم سواء.
وأما الأيمان: فالأصل فيها: حديث حذيفة وأبيه حين أخذهما المشركون، وحلفوهما أن لا يعينا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، فلما ذكرا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؛ وهو يريد الخروج إلى بدر، وأرادا الخروج معه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم".
فأخبر عليه الصلاة والسلام بصحة لزوم حكم اليمين على وجه الإكراه، فصار ذلك أصلا في الأيمان والنذور؛ لأن النذر في حكم اليمين، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا نذر ي معصية، وكفارته كفارة يمين".
ولأنه حق لله تعالى، تعلق لزومه بقوله، كاليمين.