يرفعون أيديهم فيها".
فجائز أن تكون رواية من روى رفعهما إلى المنكبين على هذا الوجه للعذر المذكور فيه.
فإن قيل: يلزمك على الفصل الأول رفع اليدين في الركوع للزيادة التي أثبتها راويها.
قيل له: إنما قلنا إن الزيادة التي في خبرنا هي طاعة؛ لأنه لم يرد بإزائها نهي، وليس كذلك رفعها عند الركوع، لما عارضها من النهي لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفوا أيديكم في الصلاة، واسكنوا في الصلاة".
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن": لم يذكر فيها حال الركوع.