وروي أن حذيفة بن اليمان وأباه أخذهما المشركون، وحلفوهما أن لا يعينا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، فلما دخلا المدينة، ذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام أراد الخروج إلى بدر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم".

فهذا هو الأصل في حكم الإكراه بالقتل ونحوه.

*وأما الإكراه بالقيد والحبس: فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "ليس الرجل بأمين على نفسه إذا ضرب، أو أوثق، أو جوع".

وقال شريح: "الحبس كره، والقيد كره".

ويدل على أن الحبس إكراه: اتفاق الفقهاء على حبس من امتنع من قضاء دينه، فوقع الإجبار على الخروج عن الحق بالحبس، فدل على أنه إكراه.

فقلنا على هذا: إن ما كان شرطه الطوع والرضا من الأقوال: فحكمه ساقط عن القائل مع وجود الإكراه بالحبس والقيد؛ لأنه إذا كان شرطه الرضا، والحبس يدل على الكره، وينافي الرضا والطوع: لم يثبت عليه حكم قوله في هذه الحال.

*وإنما قلنا: إن الحبس لا يكون إكراها في الأفعال، من قبل أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015