مسألة: [التوقف في التصرف في مال المفقود، وفي زواج امرأته]
قال أبو جعفر: (وإذا فقد الرجل: لم يقسم ماله، ولم تتزوج امرأته حتى يعلم بموته).
قال أحمد: وهو قول علي رضي الله عنه، وقال "أيما امرأة ابتليت: فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق".
وروي عن عمر: "أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد، فإذا انقضت عدتها، تزوجت".
والأصل فيه: أن الرجل قد كان معلوما حياته يقينا، فلا يجوز الحكم بزوالها إلا بيقين، كما أنا متى علمنا ملكا لإنسان: لم يجز لنا الحكم بزواله إلا بيقين.